السيد أحمد الموسوي الروضاتي

272

إجماعات فقهاء الإمامية

وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر ، لا يجب غسله . . . * الخمر نجسة * كل شراب أسكر كثيره حرام شربه * نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 95 ، 96 : المسألة 16 : كتاب الطهارة : « الخمر نجسة ، وكذلك كل شراب يسكر كثيره » لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . . . فأما الشراب الذي يسكر كثيره : فكل من قال إنه محرم الشرب ، ذهب إلى أنه نجس كالخمر . وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه . وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره ، فوجب ان يكون نجسا ، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه . * كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه - الناصريات - الشريف المرتضى ص 96 ، 97 : المسألة 17 : كتاب الطهارة : « كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ، [ ولا ينجس الماء ] » وهذا صحيح عندنا : أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب ، والجراد ، والزنابير ، وما أشبهها ، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه ، قليلا كان أو كثيرا ، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه . . . * كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان - الناصريات - الشريف المرتضى ص 99 : المسألة 18 : كتاب الطهارة : « كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته ، وموته وذكاته سواء » الصحيح عندنا خلاف ذلك لان ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير ، ولا إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بالذكاة . . . دليلنا على صحة ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . * شعر الميتة طاهر * شعر الكلب والخنزير طاهر - الناصريات - الشريف المرتضى ص 100 : المسألة 19 : كتاب الطهارة :